بنية الكفارة ) لأنه بصنعه ، بخلاف الإرث ( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها استحسانا بخلاف
المشترك كما يجئ ( لا ) يجزئ ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( كالأعمى والمجنون )
الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان
( والمقطوع يداه أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل يد ( أو رجلاه أو يد ورجل من جانب )
ومعتوه ومغلوب . كافي .
( ولا ) يجزئ ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم يعجز نفسه ، فإن عجز فحرره
جاز ، وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه )
الدر المختار — صفحة 521
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢١