تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
بنية الكفارة ) لأنه بصنعه ، بخلاف الإرث ( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجئ ( لا ) يجزئ ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( كالأعمى والمجنون ) الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع يداه أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل يد ( أو رجلاه أو يد ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب . كافي . ( ولا ) يجزئ ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم يعجز نفسه ، فإن عجز فحرره جاز ، وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه )