( وللمرأة أن تطالبه بالوطئ ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر
وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق ، فإن
قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، ولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله
تبطله ، بخلاف مشيئة فلان ( وإن نوى بأنت علي مثل أمي ) أو كأمي ، وكذا لو حذف علي
خانية ( برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته ) ووقع ما نواه لأنه كناية ( وإلا ) ينو شيئا أو حذف
الكاف ( لغا ) وتعين الأدنى : أي البر ، يعني الكرامة . ويكره قوله : أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي
الدر المختار — صفحة 516
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٦