تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( وللمرأة أن تطالبه بالوطئ ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق ، فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، ولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله تبطله ، بخلاف مشيئة فلان ( وإن نوى بأنت علي مثل أمي ) أو كأمي ، وكذا لو حذف علي خانية ( برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته ) ووقع ما نواه لأنه كناية ( وإلا ) ينو شيئا أو حذف الكاف ( لغا ) وتعين الأدنى : أي البر ، يعني الكرامة . ويكره قوله : أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي