للشفقة ( حتى يكفر ) وإن عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار ، وكذا
اللعان ( فإن وطئ قبله ) تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطئ ( ولا يعود )
لوطئها ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور في الآية ( عزمه ) عزما مؤكدا ، فلو عزم ثم بدا
له أن لا يطأها لا كفارة عليه ( على ) استباحة ( وطئها ) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطئ .
قال الفراء : العود : الرجوع ، واللام بمعنى عن .
الدر المختار — صفحة 515
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٥