تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
المتناول للذكر والأنثى ، فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا . قاله المصنف تبعا للبحر . ورده في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار ، كون المظاهر به من جنس النساء ، حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح ، لأنه إنما عرف بالشرع ، والشرع ورد في النساء ، نعم يرد ما في الخانية : أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا ، فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالام تشبيه بظهرها وزيادة . ذكره القهستاني معزيا للمحيط ( وصح إضافته إلى ملك أو سببه ) كإن نكحتك فكذا ، حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرة كفارة . تاترخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة ، به يفتى . جوهرة . ورجح ابن الشحنة
الدر المختار — صفحة 513 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي