المتناول للذكر والأنثى ، فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا . قاله المصنف تبعا للبحر .
ورده في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار ، كون المظاهر به من جنس النساء ، حتى لو
شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح ، لأنه إنما عرف بالشرع ، والشرع ورد في النساء ، نعم يرد ما
في الخانية : أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل
المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا ، فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالام
تشبيه بظهرها وزيادة . ذكره القهستاني معزيا للمحيط ( وصح إضافته إلى ملك أو سببه ) كإن
نكحتك فكذا ، حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرة كفارة .
تاترخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة ، به يفتى . جوهرة . ورجح ابن الشحنة
الدر المختار — صفحة 513
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٣