ونحوه ( وبأنت علي حرام كأمي صح ما نواه من ظهارا أو طلاق ) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ
التحريم ، وإن لم ينو ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح ( وبأنت علي حرام كظهر أمي ثبت
الظهار لا غير ) لأنه صريح ولاظهار صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها
ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك
وأحمد : يكفيه كفارة واحدة كالايلاء .
( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة ، فإن عني التكرار )
والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد ،
الدر المختار — صفحة 517
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٧