تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ونحوه ( وبأنت علي حرام كأمي صح ما نواه من ظهارا أو طلاق ) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم ، وإن لم ينو ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح ( وبأنت علي حرام كظهر أمي ثبت الظهار لا غير ) لأنه صريح ولاظهار صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد : يكفيه كفارة واحدة كالايلاء . ( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة ، فإن عني التكرار ) والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد ،