قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها فالقول لها . خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي ، أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل الشرط .