پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 500

پدیدآورندگان:

ص۵۰۰
النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ بأبرأك الله ، ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم ، وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين ، بخلاف الفطيم ،
الدر المختار — صفحه 500 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي