پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 495

پدیدآورندگان:

ص۴۹۵
فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له . ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها . ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة .