پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 485

پدیدآورندگان:

ص۴۸۵
( و ) شرطه كالطلاق ، وصفته ما ذكره بقوله ( هو يمين في جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ، ولا يصح شرط الخيار له ، ولا يقتصر على المجلس ) أي مجلسه ، ويقتصر قبولها على مجلس علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله