Skip to main content

الدر المختار — Page 477

Contributors:

P.477
وأما قضاء فإيلاء ، قهستاني ( وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ، ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه ، لغلبة العرف ،
الدر المختار — Page 477 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي