پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
وأما قضاء فإيلاء ، قهستاني ( وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ، ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه ، لغلبة العرف ،