Skip to main content

الدر المختار — Page 476

Contributors:

P.476
إلى مضي مدته ، وبه صرح في الملتقى . وفي الحاوي : آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع . وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع ، وهو قيام النكاح وقت الفئ باللسان ، فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الايلاء . ( قال لامرأته أنت علي حرام ) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ( إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا ، وظهار إن نواه ، وهدر إن نوى الكذب ) وذا ديانة ،