تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وأما قضاء فإيلاء ، قهستاني ( وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ، ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه ، لغلبة العرف ،
الدر المختار — صفحة 477 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي