Skip to main content

الدر المختار — Page 480

Contributors:

P.480
ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما . وقال الكمال : الأشبه عندي الأول ، وبه جزم صاحب البحر في فتاواه ، وصححه في جواهر الفتاوى ، وأقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن يكون معنى قول الزيلعي والمسألة بحالها : يعني التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة كما في المتن ، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة ا ه‍ . قلت : يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم ، وبه يحصل التوفيق فليحفظ .