پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذ الملك ، بخلاف ما لو بانت بالايلاء بما دون ثلاث أو أبانها تنجيز الطلاق ، ثم عادت بثلاث يقع بالايلاء ، خلافا لمحمد كما مر في مسألة الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث ( والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة