لبقاء الزوجية ويبطل بمضي العدة .
( ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أي بعد الايلاء ولم يضفه للملك كما مر ( لا )
يصح لفوات محله ، ولو وطئها كفر لبقاء اليمين ، ولو آلى فأبانها ، إن مضت مدته وهي في العدة
بانت بأخرى ، وإلا لا ، خانية ( عجز ) عجزا حقيقيا
الدر المختار — صفحة 473
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٣