تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
لبقاء الزوجية ويبطل بمضي العدة . ( ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أي بعد الايلاء ولم يضفه للملك كما مر ( لا ) يصح لفوات محله ، ولو وطئها كفر لبقاء اليمين ، ولو آلى فأبانها ، إن مضت مدته وهي في العدة بانت بأخرى ، وإلا لا ، خانية ( عجز ) عجزا حقيقيا