إلا لمانع كفر . وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الايلاء ) منه إن
تزوجتك فوالله لا أقربك ، ولو زاد : وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه
( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة
الدر المختار — صفحه 464
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۶۴