پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 45

پدیدآورندگان:

ص۴۵
النكاح ( الأول فرق ) القاضي ( بينه وبينهما ) ويكون طلاقا ( ولهما نصف المهر ) يعني في مسألة النسيان ، إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطئ كما في عامة الكتب ، فتنبه ، وهذا إن ( كان مهراهما متساويين ) قدرا وجنسا ( وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأولى