شرط الاجر . ذكره البزازي . ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول ، حتى لو كان بلا ولي بلا
بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الامر
الدر المختار — صفحه 457
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۵۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات