پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
شرط الاجر . ذكره البزازي . ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول ، حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الامر