پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 453

پدیدآورندگان:

ص۴۵۳
من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا ( والشرط التيقن بوقوع الوطئ في المحل ) المتيقن به ، فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول وإلا حلت وإن أفضاها . بزازية . ( فلو وطئ مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت ) ليعلم أن الوطئ كان في قبلها ( كما لو تزوجت بمجبوب ) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب . فتح . فالاقتصار على الوطئ قصور ، إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي .