والمنظور إلى فرجها ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ) مطلقا ،
والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته ، به يفتى . وفي
امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته . وفي الجوهرة . لا يشترط في النظر للفرج تحريك
آلته . به يفتى هذا إذا لم ينزل ، فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة ، به بفتى . ابن كمال
الدر المختار — صفحة 36
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦