فأنت وكيل ( إلا إذا زاد إن شئت ) فيتقيد به ( ولا يرجع ) لصيرورته تمليكا في الخانية .
طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأ ، فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسه
لا غير والوكلاء عنه غافلون .
( قال لها طلقي نفسك ثلاثا ) أو اثنتين ( وطلقت واحدة وقعت ) لأنها بعض ما فوضه ، وكذا
الوكيل ما لم يقل بألف ( لا ) يقع شئ ( في عكسه ) وقالا واحدة
الدر المختار — صفحة 366
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٦