تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية : أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع . ( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها ،