طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة
لفظا لما في تعليق الخانية : أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع .
( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها ،
الدر المختار — صفحة 367
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦٧