جعل أمرها بيدها ، إن ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه منكر ، وتقبل
بينتها على الشرط المنفي كما سيجئ .
طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني ؟ افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها
لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض والقول له فيه . خلاصة .
لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي .
جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع .
فصل في المشيئة
( قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة ) أو اثنتين في الحرة ( فطلقت وقعت