فثنتان على المختار وقيل واحدة . قهستاني ، وسيجئ إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف
إيقاعه ( و ) يقع بقوله ( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين ، واحدة ) بقوله من واحدة
أو ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند
الامام ، وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا ( و ) يقع ( بثلاثة
أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( وبثلاثة أنصاف طلقة أو نصفي طلقتين
الدر المختار — صفحة 286
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٦