تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فثنتان على المختار وقيل واحدة . قهستاني ، وسيجئ إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه ( و ) يقع بقوله ( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين ، واحدة ) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند الامام ، وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا ( و ) يقع ( بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( وبثلاثة أنصاف طلقة أو نصفي طلقتين