طلقتان ، وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ( وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب )
لأنه يكثر الاجزاء لا الافراد ( وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) لو مدخولا بها .
( وفي غير الموطوءة واحدة ك ) - قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق للثنتين محل ( وإن
نوى مع الثنتين فثلاث ) مطلقا ( و ) يقع ( بثنتين ) في ثنتين ولو ( بنية الضرب ثنتان ) لما مر ، ولو
نوى معنى الواو أو مع فكما مر ( و ) بقوله ( من هنا إلى الشام واحدة رجعية ) ما لم يصفها بطول
الدر المختار — صفحة 287
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٧