والدم على المختار . خلاصة ( أو ) أضافه ( إلى جزء شائع منها ) كنصفها وثلثها إلى عشرها
( وقع ) لعدم تجزيه .
ولو قال نصفك الاعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى ، فأفتى
بعضهم بطلقة ، وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين . خلاصة .
( وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق ) أو الوجه ( وقال هذا
العضو طالق لم يقع في الأصح ) لأنه لم يجعله عبارة عن الكل ، بل عن البعض ، حتى لو لم
يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأسها
الدر المختار — صفحة 283
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٣