العبد قبلت ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك . خانية ( والمجنون )
إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ، أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه
الاسلام وقع الطلاق . أشباه ( والصبي ) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغ ، أما لو قال أوقعته وقع
لأنه ابتداء إيقاع ، وجوزه الإمام أحمد ( والمعتوه ) من العته ، وهو اختلال في العقل ( والمبرسم )
الدر المختار — صفحة 267
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٧