( وإذا ملك أحدهما الآخر ) كله ( أو بعضه بطل النكاح ، ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة
أو خرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم خرج زوجها كذلك ) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني
في المسألتين ( وأوقعه الثالث ) فيهما ( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق حرة
ثلاث ، وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا .
( ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لا عكسه ) لان إزالة الملك أقوى من إزالة
الدر المختار — صفحة 270
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٠