لكن قيده البزازي بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ، ولم يوقع الشافعي طلاق السكران ، واختاره
الطحاوي والكرخي ، في التاترخانية عن التفريق : والفتوى عليه ( أو أخرس ) ولو طارئا إن دام
للموت به يفتى ، وعليه فتصرفاته موقوفة . واستحسن الكمال اشترط كتابته ( بإشارته )
المعهودة ، فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا ( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى
الدر المختار — صفحة 265
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٥