على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء
فقط ، بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة ، لان الشارع جعل هزله به جدا . فتح ( أو
مريضا أو كافرا ) لوجود التكليف . وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح . بزازية
( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده ) لحديث ابن ماجة
الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال
الدر المختار — صفحة 266
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٦