تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة ؟ الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى : ( كما في الشهادة بطلاقها ) ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله . به يفتى ، ولا التزوج بآخر . وقيل لها التزوج ديانة . شرح وهبانية . فروع : قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ . مص رجل ثدي زوجته لم تحرم . تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا لعروضه الفساد لعروضه بالأختية . ( قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد : غرم المهر . ولو وطئها