لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة ؟ الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من
حقوقه تعالى : ( كما في الشهادة بطلاقها )
ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل
الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله . به يفتى ، ولا التزوج بآخر . وقيل لها
التزوج ديانة . شرح وهبانية .
فروع : قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ .
مص رجل ثدي زوجته لم تحرم .
تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا لعروضه الفساد
لعروضه بالأختية .
( قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد : غرم المهر . ولو وطئها
الدر المختار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧