( أو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنا ثم تزوجها ) جاز ( وكذا ) الاقرار ( في
النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو قال : هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال
وهمت صدق ، وإن ثبت عليه فرق بينهما ( و ) الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين
أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي
الدر المختار — صفحة 246
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٦