في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق ، فخرج
الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة ، فإنه فسخ لا طلاق ، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى
منقوضة طردا وعكسا . بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لاطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله
الكمال ( الأصح حظره ) أي منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر ، والمذهب الأول كما في البحر
الدر المختار — صفحة 250
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٠