( فرق بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز ، كما لو
تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لان الحرمة ليست إليها . قالوا : وبه يفتى في
جميع الوجوه . بزازية .
ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل حل لها تزوجه
الدر المختار — صفحة 245
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٥