تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( فرق بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز ، كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لان الحرمة ليست إليها . قالوا : وبه يفتى في جميع الوجوه . بزازية . ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل حل لها تزوجه