پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك ، وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى ، وكذا مدبرة عتقت بموته ، وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج ، وإلا لم ينفذ ، لان عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح ( فلو وطئ ) الزوج الأمة ( قبله ) أي العتق ( فالمهر المسمى له ) أي للمولى ( أو بعده فلها ) لمقابلته بمنفعة ملكتها . ( ومن وطئ قنة ابنه فولدت ) فلو لم تلد لزم عقرها