أو زوجها فالمهر لسيدها ، ولو صغيرة تؤخر لبلوغها ، وليس لها خيار بلوغ في الأصح ( أو
كانت ) الأمة ( عند النكاح حرة صارت أمة ) بأن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا
فأعتقت خيرت عند الثاني ، خلافا للثالث . مبسوط ( والجهل بهذا الخيار ) خيار العتق ( عذر )
فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح ، إلا إذا قضى باللحاق ،
الدر المختار — صفحة 194
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٤