المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها ، ولو وهبته المهر على أن
يتزوجها فأبى فالمهر باق ، نكحها أو لا . ولو وهبته لاحد ووكلته بقبضه صح . ولو أحالت به
إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح ، وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح .
باب نكاح الرقيق
هو المملوك كلا أو بعضا ،