پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها ، ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق ، نكحها أو لا . ولو وهبته لاحد ووكلته بقبضه صح . ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح ، وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح .

باب نكاح الرقيق

هو المملوك كلا أو بعضا ،