قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ( وتثبت )
بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما )
كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم .
( وإن نكحها بخمر أو خنزير عين ) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض
فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير ، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه ( و ) لها ( في غير
عين ) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ، إذ أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه .
الدر المختار — صفحة 174
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٤