تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما ) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم . ( وإن نكحها بخمر أو خنزير عين ) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير ، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه ( و ) لها ( في غير عين ) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ، إذ أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه .
الدر المختار — صفحة 174 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي