تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فروع : الوطئ في دار الاسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : صبي نكح بلا إذن وطاوعته ، وبائع أمته قبل تعليم ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة ، وإلا فلا . تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل .