فروع : الوطئ في دار الاسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : صبي نكح بلا إذن
وطاوعته ، وبائع أمته قبل تعليم ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة ، وإلا فلا .
تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل .
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥