Skip to main content

الدر المختار — Page 175

Contributors:

P.175
فروع : الوطئ في دار الاسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين : صبي نكح بلا إذن وطاوعته ، وبائع أمته قبل تعليم ، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة ، وإلا فلا . تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل .