لكن في النهر عن البزازية : الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشئ ، لان المال في النكاح غير
مقصود ( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو
نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت
الدر المختار — صفحة 173
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٣