وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده
إن سلمها ذلك في صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لها في صغرها . ولوالجية .
والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية ، والأحوط أن يشتريه منها ثم
تبرئه . درر .
( أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده ) لأنه رشوة .
( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها
ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية ف ) - المعتمد أن ( القول للزوج ، ولها إذا كان
الدر المختار — صفحة 170
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٠