تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لها في صغرها . ولوالجية . والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية ، والأحوط أن يشتريه منها ثم تبرئه . درر . ( أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده ) لأنه رشوة . ( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية ف‍ ) - المعتمد أن ( القول للزوج ، ولها إذا كان