پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها ، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر . ذكره ابن الكمال . ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض