ولو عاقدا لأنه سفير ، لكن لشرط صحته ، فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح ، وإلا صح
من الثلث ، وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان ( وتطالب أيا شاءت ) من زوجها البالغ ، أو
الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) كما هو حكم الكفالة ( ولا يطالب الأب
الدر المختار — صفحة 154
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٤