ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو
رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه ، وما في المحيط
الدر المختار — صفحة 152
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٢
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات