من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها
فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك
بيمينه كما مر .
( وصح ضمان الولي مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة )
الدر المختار — صفحة 153
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٣