تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر . ( وصح ضمان الولي مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة )