پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر . ( وصح ضمان الولي مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة )