( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي : أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم
أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه .
وفي الخلاصة : ويعتبر بأخواتها وعماتها ، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى .
ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 150
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٠