تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( و ) الحرة ( مهر مثلها ) الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي : أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه . وفي الخلاصة : ويعتبر بأخواتها وعماتها ، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى . ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ .